المادة 1
مادة 1: تتألف الفئة الثانية في ملاك ادارة الجمارك من مدير ورئيس مصلحة ومراقب اول, ويحدد سلم درجاتها كما يلي: درجة اولى 1080 ليرة درجة ثانية 1010 ليرات درجة ثالثة 940 ليرة درجة رابعة 870 ليرة درجة خامسة 800 ليرة درجة سادسة 730 ليرة
مرسوم Decree No. 17459 09/09/1964
مادة 1: تتألف الفئة الثانية في ملاك ادارة الجمارك من مدير ورئيس مصلحة ومراقب اول, ويحدد سلم درجاتها كما يلي: درجة اولى 1080 ليرة درجة ثانية 1010 ليرات درجة ثالثة 940 ليرة درجة رابعة 870 ليرة درجة خامسة 800 ليرة درجة سادسة 730 ليرة
مادة 2: تلغى من الفئة الثالثة بادارة الجمارك رتبة رئيس دائرة.
مادة 3: يصنف رؤساء الدوائر الحاليون في الفئة الثانية.
مادة 4: يعطى موظفو الفئة الثانية في الجمارك تسمية مدير او رئيس مصلحة او مراقب اول, وفقا للوظيفة التي يكلفون بها.
مادة 5: تستبدل تسمية رئيس "دائرة في الجمارك "بتسمية"مراقب اول في الجمارك" حيثما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية, المتعلقة بالجمارك.
مادة 6: يصنف رؤساء الدوائر الذين يتقاضون راتبا يقل عن /730/ ليرة في الدرجة السادسة من الفئة الثانية البالغ راتبها /730/ ليرة, ويعتبر تصنيفهم ترقية.
مادة 7: يصنف رؤساء الدوائر الذين يتقاضون حاليا راتبا قدره /730/ ليرة, في الدرجة الخامسة البالغ راتبها /800/ ليرة ويحتفظون باقدميتهم السابقة, ويصنف رؤساء المصالح في الجمارك الذين يتقاضون راتبا قدره /730/ ليرة في الدرجة الخامسة البالغ راتبها /800/ ليرة ويحتفظون باقدميتهم السابقة.
مادة 8: يصنف رؤساء الدوائر الذين يتقاضون راتبا يفوق ال/730/ ليرة في الدرجة المقابلة لراتبهم دون تعديل في الاقدمية.
مادة 9: يخضع الارتقاء من رتبة مراقب في الجمارك الى رتبة مراقب اول في الفئة الثانية, لذات الشروط المفروضة سابقا للارتقاء من رتبة مراقب الى رتبة رئيس دائرة.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم