All legislation

مرسوم Decree No. 17507 12/09/1964

احداث مكتب خاص لبيع الطوابع البريدية للمجموعات

Type
مرسوم · Decree
Number
17507
Date
12/09/1964
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1964, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964
Source
Lebanese University

1- مكتب بيع الطوابع البريدية للمجموعات

المادة 1

يحدث في المديرية العامة للبريد والبرق مكتب خاص لبيع الطوابع البريدية للمجموعات من تجار الطوابع البريدية ومن هواة جمعها يسمى (مكتب بيع الطوابع البريدية للمجموعات ).

المادة 2

يشرف على مكتب بيع الطوابع البريدية للمجموعات لجنة خاصة برئاسة المدير العام للبريد والبرق وبعضوية موظفين اثنين او

اكثر من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق.

- تؤلف اللجنة الخاصة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 3

يتولى مكتب بيع الطوابع البريدية للمجموعات:

- الدعاية للطوابع البريدية اللبنانية.

- تنظيم بيع الطوابع البريدية اللبنانية في لبنان والخارج.

- درس انشاء شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية.

- درس استعمال الاختام والبصمات البريدية

- اصدار نشرات عن شؤون الطوابع البريدية اللبنانية.

- اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع بيع الطوابع اللبنانية والدعاية لها.

كما يتولى القيام بالدروس الفنية والتقنية لتطبيق ومراقبة توصيات اللجنة الاستشارية للطوابع.

2 - مركز لبيع الطوابع البريدية للمجموعات

المادة 4

يحدث في المديرية العامة للبريد والبرق مركز خاص لبيع الطوابع البريدية للمجموعات مهمته بيع جميع انواع الطوابع البريدية اللبنانية التذكارية منها والعادية للمجموعات في لبنان او تلبية الطلبات الواردة من الخارج.

كما يتولى في لبنان بيع الطوابع البريدية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة.

المادة 5

يلحق مركز بيع الطوابع البريدية للمجموعات مباشرة من الناحية الادارية والمالية برئاسة قسم الطوابع البريدية.

المادة 6

يعتبر القيم على مركز بيع الطوابع البريدية للمجموعات محتسبا ثانويا ويمسك حساباته ضمن الشروط المفروضة على المحتسبين الثانويين.

3 - شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية

المادة 7

يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق بناء على اقتراح مكتب بيع الطوابع للمجموعات فتح شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية.

المادة 8

تقسم الشبابيك الموقتة لبيع الطوابع البريدية الى ثلاثة اقسام:

- شبابيك موقتة موسمية وتعمل خلال مواسم معينة.

- شبابيك موقتة ملحقة باحد مكاتب البريد والبرق وتعمل في مناسبات معينة.

- شبابيك موقتة تعمل عند اقرار بيع الطوابع البريدية التذكارية قبل تاريخ مناسباتها.

المادة 9

يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق ان تستعمل في مناسبات معينة او عند اقرار بيع الطوابع التذكارية قبل تاريخ مناسباتها اختام تاريخ خاصة تحمل عبارات تتعلق بالمناسبات .

4 - الاشتراك باصدارات الطوابع البريدية

المادة 10

تقسم الطوابع البريدية الى قسمين:

- الطوابع البريدية العادية وهي الطوابع البريدية التي تصدرها المديرية العامة للبريد والبرق للتخليص على المراسلات.

- الطوابع البريدية التذكارية وهي الطوابع البريدية التي تصدرها المديرية العامة للبريد والبرق بمناسبات معينة ويكون عددها محدودا وتباع مجموعات كاملة غير مجزأة.

- يمكن ان يصدر مع الطوابع التذكارية وحدات BLOCS

المادة 11

يجري مبدئيا بيع الطوابع البريدية التذكارية بناء على اشتراكات مسبقة تقدم من قبل الراغبين في شرائها.

- تحدد شروط بيع الطوابع البريدية التذكارية وشروط الاشتراك بشرائها والكميات التي يمكن الحصول عليها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 12

لا تباع وحدات الطوابع BLOCS في حال اصدارها الا من المشتركين.

المادة 13

لا تقبل الاشتراكات الا من قبل الافراد الذين تزيد اعمارهم على الخامسة عشرة سنة.

المادة 14

لا يسمح للشخص الواحد الحصول على اكثر من اشتراك واحد.

المادة 15

تباع الطوابع البريدية التذكارية من المشتركين في مكاتب البريد والبرق في مدن مركز المحافظات اي في بيروت وطرابلس وزحله وصيدا وبعبدا ويمكن بناء على موافقة المديرية العامة للبريد والبرق اجازة بيع هذه الطوابع من المشتركين في مكاتب البريد والبرق الاخرى.

المادة 16

تقسم طلبات الاشتراك بمشترى الطوابع البريدية للمجموعات الى ثلاثة اقسام:

- الاشتراك بمشترى الطوابع البريدية التذكارية العائدة لمناسبات محلية.

- الاشتراك بمشترى الطوابع البريدية التذكارية العائدة لمناسبات عالمية.

- الاشتراك بمشترى الطوابع البريدية العادية.

يمكن للافراد الاشتراك بمشترى الطوابع البريدية العائدة لقسم واحد او اكثر.

المادة 17

يسلم لكل مشترك بطاقة اشتراك سنوية يحدد سعر البطاقة ليرة لبنانية واحدة.

المواد

المادة 18

تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 19

تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا المرسوم خاصة احكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 9354 تاريخ 28 نيسان سنة 1962

المادة 20

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو