المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بتطبيق نظام الاجراء, يستمر العمل باحكام المرسوم رقم 2757 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1953 المتعلق بتحديد اجور نخب ونسخ الاسماء الانتخابية.
مرسوم Decree No. 17495 12/09/1964
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بتطبيق نظام الاجراء, يستمر العمل باحكام المرسوم رقم 2757 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1953 المتعلق بتحديد اجور نخب ونسخ الاسماء الانتخابية.
مادة 2: عدلت الاجور المحددة في المرسوم رقم 2757 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1953 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: 1- ثماني ليرات عن نخب مايتي اسم من سجلات الاحصاء لادخالها على القوائم الانتخابية. 2- ثماني ليرات عن نسخ ثلاثماية اسم من القوائم الانتخابية للنشر او للاقتراع.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2183 تاريخ 19/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح