All legislation

قرار Decision No. 3590 11/09/1964

تحديد كفالة رئيس دائرة تحصيل بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3590
Date
11/09/1964
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1964, p. 2640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3590 تاريخ 11/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادرا عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم