المواد
مادة 1: تعدل درجات ورواتب المراقبين في ادارة الجمارك المحددة بموجب المرسوم رقم 6524 تاريخ 21 نيسان 1961 على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الشهري ــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ مراقب اولى 730 ليرة مراقب ثانية 685 ليرة مراقب ثالثة 640 ليرة مراقب رابعة 595 ليرة مراقب خامسة 550 ليرة مراقب سادسة 505 ليرة
مادة 2: يصنف المراقبون في ادارة الجمارك وفقا لما يلي بالاستناد الى راتبهم واقدميتهم المؤهلة للتدرج, بتاريخ نشر هذا المرسوم: 1- ان المراقبين البالغ راتبهم /440/ ل.ل يصنفون في الدرجة السادسة براتب /505/ ل.ل ويعتبر تصنيفهم ترقية. 2- ان المراقبين البالغ راتبهم /472,50/ل ل يصنفون في الدرجة السادسة براتب /505/ ل ل وهذا التصنيف يعتبر ترقية, للذين لهم اقدمية في درجتهم السابقة لا تتجاوز الاثني عشر شهرا. اما الذين لهم اقدمية تتجاوز الاثني عشر شهرا, فأنهم يحتفظون بهذه الاقدمية بعد تخفيضها اثني عشر شهرا. 3- ان المراقبين البالغ راتبهم /505/ ل ل الذين لهم اقدمية لا تتجاوز الاثني عشر شهرا, يصنفون بالدرجة السادسة دون تعديل في الراتب ويحتفظون باقدميتهم السابقة بعد اضافة اثني عشر شهرا عليها. 4- ان المراقبين البالغ رابتهم /505/ ل ل الذين لهم اقدمية تتجاوز الاثني عشر شهرا, يصنفون بالدرجة الخامسة البالغ راتبها /550/ ل.ل ويحتفظون بأقدميتهم السابقة بعد تخفيضها اثني عشر شهرا. 5- ان المراقبين البالغ راتبهم /550/ ل ل يصنفون بالدرجة الخامسة دون تعديل بالراتب . وتحسب لهم اقدمية في هذه الدرجة تبلغ اثني عشر شهرا ان كانت اقدميتهم السابقة لا تتجاوز هذه المدة. اما ان كانت اقدميتهم السابقة لا تتجاوز الاثني عشر شهرا فانهم- يحتفظون بها دون تعديل. 6- ان المراقبين البالغ راتبهم اكثر من /550/ ل ل يصنفون في الدرجة المقابلة لراتبهم دون تعديل في الاقدمية.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية: 1- ان المراقبين الذين رقوا الى رتبة مراقب براتب يعادل او يفوق /505/ ل.ل يصنفون بالدرجة المقابلة لراتبهم ويحتفظون بأقدميتهم دون تعديل. 2- ان المراقبين الذين رقوا الى رتبة مراقب خلال العام 1964 يصنفون براتب /505/ ل ل اذا كان راتبهم يقل عن هذا الراتب , ويعتبر هذا التصنيف ترقية. اما الذين يعادل او يفوق راتبهم ال/505/ ل ل فيصنفون في الدرجة المقابلة لراتبهم مع الاحتفاظ باقدميتهم دون تعديل.
مادة 4: لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقريب موعد استحقاق التدرج, الا اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 5: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 فيما يتعلق بالشروط العائدة الى رتبة مراقب او كشاف كما يلي: |- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك |الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة مراقب |الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في | الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على |الاقل. |- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية |للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين مراقب |الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم