المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 7100 تاريخ 14 تموز 1961 كما تلغى جميع التعديلات التي ادخلت على المرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 8199 16/09/1967
مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 7100 تاريخ 14 تموز 1961 كما تلغى جميع التعديلات التي ادخلت على المرسوم المذكور.
مادة 2: ينتدب حاكم مصرف لبنان لوظيفة حاكم في صندوق النقد الدولي وفي حال التعذر ينتدب احد نواب الحاكم ويتم اختياره من قبل المجلس المركزي للمصرف .
مادة 3: ينتدب مدير عام المالية في وزارة المالية لوظيفة حاكم في المصرف الدولي للتعمير والانماء وفي حال التعذر ينتدب رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 16 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي