All legislation

مرسوم Decree No. 8199 16/09/1967

انتداب لوظيفة حاكم في كل من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير- والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
8199
Date
16/09/1967
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1967, p. 1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8199 تاريخ 16/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 7100 تاريخ 14 تموز 1961 كما تلغى جميع التعديلات التي ادخلت على المرسوم المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينتدب حاكم مصرف لبنان لوظيفة حاكم في صندوق النقد الدولي وفي حال التعذر ينتدب احد نواب الحاكم ويتم اختياره من قبل المجلس المركزي للمصرف .

المادة 3

مادة 3: ينتدب مدير عام المالية في وزارة المالية لوظيفة حاكم في المصرف الدولي للتعمير والانماء وفي حال التعذر ينتدب رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 16 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي