المادة 1
مادة 1: يلغى مركز هاتف الحدث وتربط خطوط مشتركية بمركز الشياح الالي
مرسوم Decree No. 8182 15/09/1967
مادة 1: يلغى مركز هاتف الحدث وتربط خطوط مشتركية بمركز الشياح الالي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ ربط المشتركين بمركز الشياح الالي.
بيت الدين في 15 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده