All legislation

مرسوم Decree No. 15213 07/09/1970

تعديل المرسومين رقم 16362 تاريخ 19 ايار 1964 ورقم 14102 تاريخ 24 اذار 1970 المتعلق بتحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
15213
Date
07/09/1970
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1970, p. 1591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى المرسومان رقم 16362 تاريخ 19/5/64 ورقم 14102 تاريخ 24/3/1970 .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7354 / 1995 )

يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض حضور شهريا مقطوعا قدره ماية وستة عشرة الفا وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية, مهما بلغ عدد جلسات مجلس الادارة أو اللجان الاخرى التابعة للصندوق .

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1506 تاريخ 27 اب سنة 1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح