المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف التالية: سجاير ذات نكهة اميركية سعر العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم ق.ل.
سجاير ادجورث ذات فلتر 200 سجاير نكهة انكليزية سجاير دانهيل ذات فلتر قياس طويل 190 سجاير سوبراني فرجينيا ذات فلتر 190