المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الاخير من الفقرة الثانية من المادة 343 من قانون الجمارك بحيث تستبدل كلمة "محجوزا" بكلمة "محجورا"
مرسوم Decree No. 5495 12/09/1966
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الاخير من الفقرة الثانية من المادة 343 من قانون الجمارك بحيث تستبدل كلمة "محجوزا" بكلمة "محجورا"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي