All legislation

مرسوم Decree No. 5483 12/09/1966

يتعلق بتعديل المواد 41 و69 و72 من قانون الجمارك والمادة السابعة من المرسوم- الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان 1950

Type
مرسوم · Decree
Number
5483
Date
12/09/1966
Official Gazette
Issue 76, 22/09/1966, p. 1368-1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"

المادة 2

مادة 2: تستبدل العبارتان الواردتان في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 41 من قانون الجمارك, التالي نصها: "على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا" "على السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنا" بالنص التالي: "على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا". "على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا".

المادة 3

مادة 3: تستبدل العبارة الواردة في المادة 69 من قانون الجمارك, التالي نصها: -التي تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا" بالنص التالي: "التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا"

المادة 4

مادة 4: تستبدل العبارة الواردة في المادة 72 من قانون الجمارك التالي نصها: "التي تزيد حمولتها عن 150 طنا" بالنص التالي: "التي يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا"

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي