المادة 1
مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"
مرسوم Decree No. 5483 12/09/1966
مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"
مادة 2: تستبدل العبارتان الواردتان في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 41 من قانون الجمارك, التالي نصها: "على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا" "على السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنا" بالنص التالي: "على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا". "على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا".
مادة 3: تستبدل العبارة الواردة في المادة 69 من قانون الجمارك, التالي نصها: -التي تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا" بالنص التالي: "التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا"
مادة 4: تستبدل العبارة الواردة في المادة 72 من قانون الجمارك التالي نصها: "التي تزيد حمولتها عن 150 طنا" بالنص التالي: "التي يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا"
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي