المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث في سراي الحكومة في بيروت يسمى السراي Beyrouth Serail
مرسوم Decree No. 5484 12/09/1966
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث في سراي الحكومة في بيروت يسمى السراي Beyrouth Serail
مادة 2: يحدد موعد مباشرة العمل في المكتب المذكور بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 12 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط