المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5450 تاريخ 2/9/66 ما يلي: "وعند الاقتضاء المستخدمين والعمال لدى شركات ومصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقلها, الامتيازية منها وغير الامتيازية ولدى المؤسسات التجارية التي تتولى تجارة الادوات والمعدات والمواد اللازمة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وسائر ما يمت الى موضوع الكهرباء بصلة" (والباقي بدون تعديل).