All legislation

مرسوم Decree No. 5498 13/09/1966

يتعلق بتخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة مستخدمين وعمال لتأمين توليد وتوزيع- الطاقة الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
5498
Date
13/09/1966
Official Gazette
Issue 76, 22/09/1966, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5450 تاريخ 2/9/66 ما يلي: "وعند الاقتضاء المستخدمين والعمال لدى شركات ومصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقلها, الامتيازية منها وغير الامتيازية ولدى المؤسسات التجارية التي تتولى تجارة الادوات والمعدات والمواد اللازمة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وسائر ما يمت الى موضوع الكهرباء بصلة" (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

عاليه في 13 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني