All legislation

قرار Decision No. 382 15/09/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية المريجات - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
15/09/1966
Official Gazette
Issue 76, 22/09/1966, p. 1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 15/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد النطاق البلدي في المريجات - قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1966 وزير الداخلية بالوكالة ادوار حنين