المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب سنة 1965 مدة اعلان منطقة ريفون- عشقوت القليعات الملونة بالاحمر والمحددة على الخريطة (1) المرفقة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- ط ي- ا-) منطقة درس , الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17082 تاريخ 7 اب 1964