المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مئة متر من جانبي طريق الشام في المواقع على الخريطة (1) المرفقة مناطق درس الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17084 تاريخ 7 اب 1964
مرسوم Decree No. 2626 10/09/1965
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مئة متر من جانبي طريق الشام في المواقع على الخريطة (1) المرفقة مناطق درس الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17084 تاريخ 7 اب 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش