المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 13/4/1975 واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .