المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 25 تموز 1975 بين الحكومة ممثلة بشخص وزير الصحة العامة ووزير المالية من جهة, وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلا بشخص مديره العام بشأن القرض المخصص لبناء وتجهيز المراكز الصحية والاجتماعية.
مرسوم Decree No. 10748 23/09/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8310 تاريخ 2 تموز 1974 (تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية والاجازة للحكومة بأخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية)
بناء على اقتراح وزراء المالية والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/6/1974 و23 تموز سنة 1975
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 25 تموز 1975 بين الحكومة ممثلة بشخص وزير الصحة العامة ووزير المالية من جهة, وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلا بشخص مديره العام بشأن القرض المخصص لبناء وتجهيز المراكز الصحية والاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: غسان تويني