All legislation

مرسوم Decree No. 10758 04/10/1975

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1975 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
10758
Date
04/10/1975
Official Gazette
Issue 77, 13/11/1975, p. 835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10758 تاريخ 04/10/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1975 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول 1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي