All legislation

مرسوم Decree No. 10759 04/10/1975

ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10759
Date
04/10/1975
Official Gazette
Issue 77, 13/11/1975, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10759 تاريخ 04/10/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين لديها والمستخدمين المنقولين اليها من شركة المنطقة الحرة في طرابلس , الناجحين في الامتحان الجاري اعتبارا من 9 ايلول 1974 وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 11 الى 14 من المرسوم رقم 7994 تاريخ 25/5/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون