المادة 1
مادة 1: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين لديها والمستخدمين المنقولين اليها من شركة المنطقة الحرة في طرابلس , الناجحين في الامتحان الجاري اعتبارا من 9 ايلول 1974 وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 11 الى 14 من المرسوم رقم 7994 تاريخ 25/5/1974