All legislation

قرار Decision No. 615 12/09/1968

الغاء القرار رقم 591-1 تاريخ 24-8-1968 المتعلق بالسماح مؤقتا بانتاج وبيع البنزين الممتاز من عيار 92-93 اوكتان

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
12/09/1968
Official Gazette
Issue 77, 23/09/1968, p. 1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 12/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 591/1 تاريخ 24/8/1968 اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 16/8/1968 والعودة الى انتاج وبيع البنزين الممتاز من عيار 96 اوكتان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه