المادة 1 Cite مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 591/1 تاريخ 24/8/1968 اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 16/8/1968 والعودة الى انتاج وبيع البنزين الممتاز من عيار 96 اوكتان.