All legislation

قرار Decision No. 535 16/09/1964

اخراج مادة فستق العبيد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
16/09/1964
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1964, p. 2673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 485/أ/305 تاريخ 14/9/1960 وتخرج مادة فستق العبيد (البند الجمركي: من 12/1/ج) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار