المادة 1
تحظر اقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض على اختلاف انواعها في الابنية الاثرية بدون موافقة المديرية العامة للاثار.
مرسوم Decree No. 17548 16/09/1964
تحظر اقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض على اختلاف انواعها في الابنية الاثرية بدون موافقة المديرية العامة للاثار.
يحدد المدير العام للاثار بقرار لاحق الشروط المفروضة لنيل هذه الموافقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبران نحاس