المواد
مادة 1: تمدد سنة واحدة ابتداء من 23/9/1964 مدة الوظائف الفنية الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني: العدد الوظيفة ــــــ ـــــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم للطباعة 1 معلم
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 2/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و 5 و 32 و 84 و 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2280 تاريخ 26/8/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح