All legislation

مرسوم Decree No. 17524 16/09/1964

تمديد مدة وظائف مؤقتة في وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
17524
Date
16/09/1964
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1964, p. 2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17524 تاريخ 16/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة واحدة ابتداء من 23/9/1964 مدة الوظائف الفنية الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني: العدد الوظيفة ــــــ ـــــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم للطباعة 1 معلم

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 2/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و 5 و 32 و 84 و 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2280 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح