All legislation

قرار Decision No. 534 16/09/1964

اعفاء القطع الاثرية الثمينة من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
16/09/1964
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1964, p. 2673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 16/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار