المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)
قرار Decision No. 534 16/09/1964
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار