ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور
اللبناني
بناء على المادة 363 وما يليها من قانون اصول
المحاكمات الجزائية
بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس
الوزراء بتاريخ 16/9/1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بحمدون بتاريخ 4 آب سنة 1964 والتي اسفرت عن مقتل غسان عطيه. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير العدل
الامضاء: جبران نحاس