المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 532/1 تاريخ 12 ايلول 1964
قرار Decision No. 536 16/09/1964
مادة 1: يلغى القرار رقم 532/1 تاريخ 12 ايلول 1964
مادة 2: الحاقا بالقرار 1278/1 تاريخ 27 كانون الاول 1963 على كل صاحب مشروع صناعي يرغب في استيراد الات صناعية لانشاء مشروعه, ان يرفق طلب الاستيراد بدراسة تقنية واقتصادية من مرجع مختص وموثوق به تظهر ملائمة انشاء المشروع الصناعي المطلوبة له الالات .
مادة 3: ان الدراسة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار يجب ان تتضمن بصورة خاصة من جملة ما تتضمنه المعلومات التالية: أ- عدد العمال حسب اختصاصاتهم ومهارتهم. ب - الاستطاعة الانتاجية للالات المراد استيرادها. ج- كلفة انتاج الوحدة او الوحدات التي تنتج او التي ستنتج مع مقارنة هذه الكلفة بالاسعار العالمية لسلع مماثلة مفندة حسب مستوى جودة الانتاج. د- سعر مبيع الوحدة المنتجة او المراد انتاجها. ه- امكانية الحصول على المواد الاولية ومنشأ هذه المواد واسعارها واصلة الى المعمل.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار