All legislation

قرار Decision No. 257 04/09/1973

السماح بتصدير البصل

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1973, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 6/1 تاريخ 4 كانون الثاني 1973 القاضي

بمنع تصدير البطاطا والبصل

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 6/1 تاريخ 4/1/1973, يسمح بتصدير البصل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/9/1973 وزير الزراعة صبري حماده