المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 6/1 تاريخ 4/1/1973, يسمح بتصدير البصل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 257 04/09/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 6/1 تاريخ 4 كانون الثاني 1973 القاضي
بمنع تصدير البطاطا والبصل
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 6/1 تاريخ 4/1/1973, يسمح بتصدير البصل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/9/1973 وزير الزراعة صبري حماده