All legislation

قرار Decision No. 259 07/09/1973

منع تصدير بذور وكسبة دوار الشمس

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
07/09/1973
Official Gazette
Issue 77, 24/09/1973, p. 842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 07/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعلاف والحبوب العلفية والاكسبة التي أوقف تصديرها بموجب القرار رقم 2465/1 الصادر بتاريخ 25/8/1973, يمنح تصدير بذور دوار الشمس والكسبة الناتجة عن تصنيعه المعدة لتربية الحيوانات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/1973 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الجمعة الواقع في 7/9/1973 بيروت في 7/9/1973 قلم الديوان جورج شرتوني