المادة 1
مادة 1: يعطى مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية (300 ل. ل.).
مرسوم Decree No. 8205 16/09/1967
مادة 1: يعطى مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية (300 ل. ل.).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 16 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي