All legislation

مرسوم Decree No. 8205 16/09/1967

اعطاء مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
8205
Date
16/09/1967
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1967, p. 1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8205 تاريخ 16/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدير عام الامن العام تعويض انتقال شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية (300 ل. ل.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 16 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي