المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 2 المرفق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع العراقية المنشأ وفقا للشروط وللمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار. ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 2 ل "تعريفة الرسوم الجمركية",