All legislation

قرار Decision No. 531 12/09/1969

ابطال مفعول القرار رقم 329-1 تاريخ 25-6-1969 القاضي بتجميد قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
12/09/1969
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1969, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 12/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 329/1 القاضي بتعليق قرارات الفتح والاقفال والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/1969.

المادة 2

مادة 2: يسري على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال السابقة اعتبارا من أول تشرين الاول سنة 1969.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 12 ايلول سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري