المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 329/1 القاضي بتعليق قرارات الفتح والاقفال والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/1969.
قرار Decision No. 531 12/09/1969
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 329/1 القاضي بتعليق قرارات الفتح والاقفال والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/1969.
مادة 2: يسري على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال السابقة اعتبارا من أول تشرين الاول سنة 1969.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 12 ايلول سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري