All legislation

قرار Decision No. 1 20/09/1969

تعديل نظام مستخدمي سلامة الطيران المدني والمتعلق بالصرف من الخدمة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
20/09/1969
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1969, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 20/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستحدث فقرة اضافية في المادة 68 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني التالي نصها: "للمستخدمة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة ثلاثة اشهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

20 ايلول 1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق في 20 ايلول سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض