المادة 1
تحدث في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الوظائف الموقتة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم لمعاونة المجلس في درس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
مرسوم Decree No. 3867 13/09/1972
تحدث في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الوظائف الموقتة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم لمعاونة المجلس في درس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
تملأ الوظائف المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من الموظفين العاملين بتاريخ صدور هذا المرسوم في الملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها. يجري تعيين هؤلاء الموظفين بذات وظائفهم السابقة في الملاك الموقت المذكور ويحتفظون براتبهم واقدميتهم.
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم تخضع الوظائف المحدثة بموجب المادة الاولى منه للاحكام الواردة في المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967.
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 13 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده وزير الاشغال العامة والنقل وزير المالية الامضاء: صبري حماده الامضاء: فؤاد نفاع