All legislation

مرسوم Decree No. 3867 13/09/1972

احداث وظائف مؤقتة في مجلس تنفيذ المشاريع الأنشائية لمعاونة المجلس في تحقيق مشروع تجميع الأبنية المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
3867
Date
13/09/1972
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1972, p. 1116-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الوظائف الموقتة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم لمعاونة المجلس في درس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.

المادة 2

تملأ الوظائف المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من الموظفين العاملين بتاريخ صدور هذا المرسوم في الملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها. يجري تعيين هؤلاء الموظفين بذات وظائفهم السابقة في الملاك الموقت المذكور ويحتفظون براتبهم واقدميتهم.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم تخضع الوظائف المحدثة بموجب المادة الاولى منه للاحكام الواردة في المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967.

المادة 4

تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 13 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده وزير الاشغال العامة والنقل وزير المالية الامضاء: صبري حماده الامضاء: فؤاد نفاع