المواد
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 96/1 تاريخ 7/3/1972 ويعاد العمل بالقرار رقم 738/1 تاريخ 25/11/70 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: الزهار- اديب اسحق- ساسين- السيوفي والمتفرع عنها, الغزاليةفسوح, مار لويس , مار- نقولا- مار متر اسحق بن حنين- السياراوتيل ديو- حاووز الدحديلي- المطران غفرائيل-- المطران مسرهشيخ الغابي- طريق الشام الى شارع الناصرة- محطة الناصرة- عبد الوهاب الانكليزي- دير الناصرة ومتفرعاتها- سيف الدين الخطيب - زهرة الاحسان- شارع مونو- شارع سوديكو- شارع البارودي- شارع لبنان- شارع ترابو- شارع زيدان- فرن الحايكوذلك اعتبارا من تاريخ- 30 تموز سنة 1972.
مادة 2: يلغى القرار رقم 95/1, تاريخ 7/3/72 ويعاد العمل بالقرار رقم 24/1 تاريخ 20/1/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: الصناعة 1 و2 و3- العرموني- كمب الابيض - القبيات - الجعيتاوي- طلعة الجعيتاوي- الصيفي- اسكندر الكبير- مستشفى الروم- الحكمة- جنينة اليسوعية- ميشال بسترس - اندراوس العكاوي- المطران دبس -- صلاح لبكي- مأوى العجزة للروم ومتفرعاتهم ومنطقة الرميل, وذلك اعتبارا من تاريخ 30 تموز سنة 1972.
مادة 3: يلغى مفعول القرار رقم 94/1 تاريخ 7/3/1972 ويعاد العمل بالقرار رقم 63/1 تاريخ 16/2/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان في شوارع بيروت التالية: غورو- طريق النهر- مار مخايل- العكاوي- بطرس داغر- مار انطونيوس - سرسق- نجيب طراد- باستور ومتفرعاتهم- منطقة المدور, وذلك اعتبارا من تاريخ 30 تموز سنة 1972.
مادة 4: يلغى مفعول القرار رقم 92/1 تاريخ 7/3/1972 ويعاد العمل بالقرار رقم 144/1 تاريخ 31/3/970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: محلة رأس النبع المتفرع عنها شارع عمرابن الخطاب , شارع الحوت , طريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس وعبد الكريم الخليل وبئر الست وشارع قرنفل وكرم الغزاوي ومتفرعاتهم, وذلك اعتبارا من تاريخ 30 تموز سنة 1972.
مادة 5: يلغى مفعول القرار رقم 91/1 تاريخ 7/3/1972 ويعاد العمل بالقرار رقم 737/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: الاوزاعي ومتفرعاته حتى اول الحرش , عبد الله خالد- البسطا الفوقا- صالح بي يحي سيدي حسن- عبد الغني العريسي- صلاح الدين الايوبي- شارع المزرعة- صليبا- زريق- بربور- وابن خلدون, وذلك اعتبارا من تاريخ 30 تموز سنة 1972.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 8 ايلول سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل