المادة 1
مادة 1: تحدث للملاك المؤقت الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار سلسلة لرواتب الموظفين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5557 17/09/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسومين رقم 11428 تاريخ 10 شباط 1956 ورقم 7620 تاريخ 22/9/961 القاضيين باحداث وظائف مؤقتة لمشروع استثمار مياه نبع الغار في قضاء الكورة
بناء على المرسوم رقم 16114 تاريخ 17 نيسان 1964 المتضمن تعيين وتمديد تعيين موظفين في الملاك الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار.
وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول سنة 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدث للملاك المؤقت الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار سلسلة لرواتب الموظفين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف الموظفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي ويستفيدون من زيادة في هذه الرواتب تعادل درجة واحدة كل اربعة وعشرين شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل اخر زيادة اضيفت لراتبه بحكم التدرج, شرطا ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من خمس درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية الغاء مكتب توزيع مياه نبع الغار المحدث في قضاء الكورة بموجب المرسوم رقم 11428 تاريخ 10 شباط 1956 المعدل بالمرسوم رقم 7620 تاريخ 22 ايلول سنة 1961
عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1082 تاريخ 10/5/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح