All legislation

مرسوم Decree No. 5557 17/09/1966

باحداث سلسلة رتب ورواتب الملاك المؤقت الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار

Type
مرسوم · Decree
Number
5557
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1966, p. 1389-1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5557 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسومين رقم 11428 تاريخ 10 شباط 1956 ورقم 7620 تاريخ 22/9/961 القاضيين باحداث وظائف مؤقتة لمشروع استثمار مياه نبع الغار في قضاء الكورة

بناء على المرسوم رقم 16114 تاريخ 17 نيسان 1964 المتضمن تعيين وتمديد تعيين موظفين في الملاك الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار.

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 ايلول سنة 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث للملاك المؤقت الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار سلسلة لرواتب الموظفين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف الموظفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي ويستفيدون من زيادة في هذه الرواتب تعادل درجة واحدة كل اربعة وعشرين شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل اخر زيادة اضيفت لراتبه بحكم التدرج, شرطا ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من خمس درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية الغاء مكتب توزيع مياه نبع الغار المحدث في قضاء الكورة بموجب المرسوم رقم 11428 تاريخ 10 شباط 1956 المعدل بالمرسوم رقم 7620 تاريخ 22 ايلول سنة 1961

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1082 تاريخ 10/5/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح