All legislation

مرسوم Decree No. 5542 17/09/1966

يتعلق بتكملة تنظيم المديرية العامة للشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
5542
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1966, p. 1392-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المراسيم الاشتراعية رقم 111 و112 و134 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول 1964 القاضي بانشاء مديرية الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 30 تشرين الاول 1964 القاضي بتنظيم مديرية الشباب والرياضة

بناء على القانون رقم 48/65 تاريخ 3 ايلول 1965 القاضي باحداث مديرية عامة للشباب والرياضة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واستشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 آب 1966

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تستبدل عبارتا "مديرية الشباب والرياضة" و"مديرية الشباب والرياضة" اينما وردتا- في المرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/64 في اي نص تنظيمي اخر, بالعبارتين التاليتين: "المديرية العامة للشباب والرياضة" و"المديرية العامة للشباب والرياضة".

المادة 2

توزع الصلاحيات في المديرية العامة للشباب والرياضة المحددة بالمرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/64 والمرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 على مستوى الاقسام, وذلك كما يلي:

اولا- دائرة التربية البدنية والرياضة:

تتألف دائرة التربية البدنية والرياضية من الاقسام التالية:

- قسم التربية البدنية

- قسم الرياضة

- قسم الاناث للتربية البدنية والرياضة.

آ- يتولى قسم التربية البدنية:

- العمل على توسيع نشاطات التربية البدنية في المؤسسات التعليمية على اطلاقها وتنظيمها الفني ومراقبتها تربويا (الجهاز التعليمي, المناهج, الاعداد, التدريب ).

ب - يتولى قسم الرياضة:

- العمل على تشجيع النشاط الرياضي لدى الجمعيات والهيئات والاتحادات الرياضية وابداء الرأى بالترخيص لها من الوجهة الفنية.

- وضع برامج التدريب الرياضي بالتعاون مع الاتحادات المختصة والاشراف على تنفيذها وعلى اعمال المدربين.

- ابداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الاولمبية والدولية والاقليمية واقامتها في لبنان بالتعاون مع اللجنة الاولمبية والاتحادات المختصة.

- الاشراف على اعمال الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية ومراقبيها.

ج- يتولى قسم الاناث للنشاط الرياضي والتربية البدنية:

- الصلاحيات المعطاة للقسمين السابقين في كل ما له علاقة بالاناث وبالتعاون معهما فيما يتعلق بالشؤون المخلطة.

ثانيا- دائرة الشباب والتربية الشعبية:

تتألف دائرة الشباب والتربية الشعبية من الاقسام التالية:

- قسم الكشفية

- قسم التربية الشعبية

- قسم مخيمات الفرص والهواء الطلق

- قسم النشاطات النسائية

آ- يتولى قسم الكشفية:

- العمل على تشجيع ونشر النشاطات الكشفية على اطلاقها.

- تنظيم العلاقات بالاتحاد الكشفي والجمعيات الكشفية اللبنانية والاشراف عل النشاطات والمخيمات والتجمعات والمؤتمرات الكشفية على الصعيدين المحلي والدولي.

ب - يتولى قسم التربية الشعبية:

- العمل على نشر مراكز الشباب والنشاطات التربوية الاجتماعية في المدن والارياف والاشراف عليها وتنظيمها.

- تنظيم العلاقات بالجمعيات والحركات التي تهدف الى تربية الشباب واستعمال اوقات فراغهم لغايات ثقافية وترفيهية.

- دراسة ونشر الطرق والوسائل التقنية المتعلقة بالتربية الشعبية.

ج- يتولى قسم مخيمات الفرص والهواء الطلق:

- العمل على نشر المخيمات الفرص للاولاد والشباب .

- مراقبة المنظمات العامة والخاصة التي تعنى بتنظيم المخيمات وتجمعات الفرص .

- تنسيق الشؤون المتعلقة بمضائف الشبيبة. والتخييم, ونشاطات الهواء الطلق الرياضية والترفيهية, وذلك بالتعاون مع الجمعيات المختصة.

-اعداد الدراسات التي ترمي الى تأمين الامن والصحة والتربية في المؤسسات المشار اليها اعلاه ودرس كافة المسائل التي لها علاقة بتطوع الشباب في الاعمال ذات الطابع الاجتماعي والعمراني.

د- يتولى قسم النشاطات النسائية:

- اعمال الاقسام الثلاثة السابقة فيما يتعلق بالاناث وبالتعاون معها فيما يتعلق بالشؤون المختلطة.

ثالثا- دائرة الشؤون الادارية والتجهيز:

تتألف دائرة الشؤون الادارية التجهيز من الاقسام التالية:

- القسم الاداري

- قسم المحاسبة

- قسم العلاقات الخارجية والوثائق.

- قسم التجهيز.

آ- يتولى القسم الاداري:

- اعداد المعاملات المتعلقة بموظفي المديرية العامة للشباب والرياضة.

- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة الداخلية والاتفاقيات ومعاملات الاستملاك العائدة لصالح المديرية العامة للشباب والرياضة والتحقق من قانونيتها.

ب - يتولى قسم المحاسبة:

- اعداد مشروع الموازنة السنوية وكل ما له علاقة بها.

- الاعمال العائدة للمحاسبة مراقبة محاسبة المواد

ج- يتولى قسم العلاقات الخارجية والوثائق:

- تأمين العلاقات الدولية مع المنظمات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون الشباب والرياضة وتنسيقها وتوزيعها على الدوائر المختصة في المديرية العامة.

- ادارة مكتبة فنية تجمع الكتب والدراسات والوثائق والنشرات وسائر المستندات الاخرى التي تهم المديرية العامة.

د- يتولى قسم التجهيز:

- مسك وادارة محاسبة المواد.

- اعداد صفقات الشراء والبيع والاشغال لصالح المديرية العامة وفق الانظمة والقوانين النافذة.

- اعداد لوائح الادوات والمواد بعد اخذ رأي الاقسام المختصة.

- ادارة المخازن والمستودعات المركزية ومراقبة ادارة مخازن ومستودعات المدارس , والمراكز التابعة للمديرية العامة.

- اعداد الدراسات الفنية والصحية العائدة لمختلف المرافق الرياضية في الابنية المدرسية وغيرها وتأمين صيانة هذه المرافق.

المادة 3

رابعا:

احكام عامة وختامية

يجوز الحاق افراد الهيئة التعليمية والمراقبين والمدربين الكشفيين التابعين للمديرية العامة للشباب والرياضة بدوائرها المركزية بصورة موقتة يجري الالحاق بقرار من وزير التربية الوطنية وتحدد فيه مدة الالحاق.

يخضع الموظف الملحق بدوائر المديرية العامة لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1230 تاريخ 31/5/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح