All legislation

قرار Decision No. 338 22/09/1965

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
22/09/1965
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1965, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 22/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من اول شهر تشرين الاول عام 1965 حتى نهاية 31 كانون الاول 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار