المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد نور الدين غزيري المدير العام لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , بالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بالقرار رقم 1118 تاريخ 12 حزيران 1964, الصلاحيات التالية: - توقيع التحاويل المصرفية ومستندات سحب المبالغ من المصارف - اصدار قرارات وضع اليد على العقارات المستملكة.