All legislation

قرار Decision No. 1807 17/09/1965

يتضمن التعديل رقم 150 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1807
Date
17/09/1965
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1965, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1807 تاريخ 17/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الر سم في التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: ا- بدون تعديل ب - جوز عادي: 1- بقشره. كيلوغرام صاف 30 ق 2- بدون تعديل (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده