All legislation

قرار Decision No. 2902 17/09/1965

الغاء قرارين يتعلقان بتعديل شروط استيراد السجاير الاجنبية وبالترخيص باستيراد- اصناف جديدة

Type
قرار · Decision
Number
2902
Date
17/09/1965
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1965, p. 1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2902 تاريخ 17/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2348/1 تاريخ 24 تموز 1965 المتعلق بتعديل بعض احكام القرار رقم 2349/1 الصادر في 22 ايار سنة 1964.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 2350/1 تاريخ 24 تموز 1965 المتعلق بالترخيص باستيراد اصناف جديدة من السجاير الاجنبية

المادة 3

مادة 3: يعاد النظر في الانظمة المتعلقة بتحديد شروط استيراد السجاير الاجنبية وذلك في ضوء المذكرة الموضوعة من قبل ادارة الحصر والتي هي الان قيد الدرس .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 17 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي