المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 2 ايلول 1965 مدة اعلان منطقة الشبانية المحددة على الخريطة المرفقة مقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 16 منطقة درس , الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17397 تاريخ 2 ايلول 1964
مرسوم Decree No. 2636 10/09/1965
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 2 ايلول 1965 مدة اعلان منطقة الشبانية المحددة على الخريطة المرفقة مقياس 5000/1 بالارقام من 1 الى 16 منطقة درس , الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17397 تاريخ 2 ايلول 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاس