المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا, بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
قرار Decision No. 552 31/08/1971
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970 المتعلق بتعيين
السيد منير حمدان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية,
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سنة 1966
باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد
مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال
والمهن الواحدة والمتشابهة
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/9/1966 المتعلق بتعيين
الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون
رقم 48/66 المذكور
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في برجا بموجب
العريضة المسجلة في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان برقم
3302/10 تاريخ 22/6/1971
بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة
والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية برقم 3355/4 تاريخ
17/7/1971, للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا, بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 آب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان