All legislation

قرار Decision No. 552 31/08/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
31/08/1971
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1303-1304
Status
In force
Amended by
قرار رقم 330 تاريخ 26/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970 المتعلق بتعيين

السيد منير حمدان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية,

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سنة 1966

باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد

مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال

والمهن الواحدة والمتشابهة

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/9/1966 المتعلق بتعيين

الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون

رقم 48/66 المذكور

بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في برجا بموجب

العريضة المسجلة في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان برقم

3302/10 تاريخ 22/6/1971

بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية برقم 3355/4 تاريخ

17/7/1971, للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا, بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 31 آب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان