المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاثة وظائف فقط لغاية 31 كانون الاول 1971
مرسوم Decree No. 1860 09/09/1971
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاثة وظائف فقط لغاية 31 كانون الاول 1971
مادة 2: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1971 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الحميد رقمه المالي 7/26
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول تموز 1971 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا