All legislation

مرسوم Decree No. 1860 09/09/1971

تجديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1860
Date
09/09/1971
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1860 تاريخ 09/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاثة وظائف فقط لغاية 31 كانون الاول 1971

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1971 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الحميد رقمه المالي 7/26

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول تموز 1971 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا