المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين الرجالية في بيت مري, برمانا وبعبدات , (قضاء المتن الشمالي), كما يلي: ا- يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال, من كل سنة.
قرار Decision No. 550 31/08/1971
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين الرجالية في بيت مري, برمانا وبعبدات , (قضاء المتن الشمالي), كما يلي: ا- يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال, من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان