All legislation

قرار Decision No. 550 31/08/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين الرجالية في بيت مري, برمانا- وبعبدات - قضاء المتن الشمالي -

Type
قرار · Decision
Number
550
Date
31/08/1971
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 550 تاريخ 31/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين الرجالية في بيت مري, برمانا وبعبدات , (قضاء المتن الشمالي), كما يلي: ا- يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال, من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 31 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان