المادة 11
مادة 11: الغي نص المادة 30 من المرسوم واستعيض عنه بالنص التالي: احكام انتقالية: 1- تشكل, لكل شهادة من شهادات الامتحانات الرسمية لعام 1975 لجنة خاصة مؤلفة من: - رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه رئيسا - معاوني رئيس اللجنة الفاحصة | - مصحح او مدقق عن كل مادة من مواد الامتحان اعضاء يعينه رئيس اللجنة | - مقرر اللجنة الفاحصة مقررا مهمتها ممارسة صلاحيات الهيئة الادارية يمكن للجنة الخاصة النظر في علامة الاستدراك التي تمنح عام 1975 للمرشحين وزيادتها عند الضرورة حتى نسبة لا تتجاوز 8 % من المجموع الاجمالي للعلامات المطلوبة لكل شهادة. كما يمكنها ان تعيد النظر في علامة الاستدراك التي منحت للعام نفسه وزيادتها حتى النسبة نفسها واصدار القرارات الاضافية للنجاح المترتبة عن هذا الاجراء. يعتبر كسر العلامة, عند الاحتساب الاخير للنتيجة, علامة كاملة تكون لصالح المرشح ولا يؤخذ بالعلامة اللاغية. 2- يحق للمرشحين الذين تسجلوا للامتحانات الرسمية لعام 1975 على اختلاف انواعها ولم يشتركوا كليا او جزئيا في الدورة الاولى او الذين حرموا حق الترشيح لهذه الدورة بقرار من اللجنة الفاحصة ان يشتركوا بدورة استثنائية تطبق فيها معدلات النجاح وباقي القواعد المعتمدة في هذه المادة الانتقالية على ان تجري هذه الدورة الاستثنائية في بيروت ومراكز المحافظات عند الاقتضاء. 3- يقتصر العمل باحكام هذه المادة الانتقالية والاصول والقواعد المعتمدة فيها على امتحانات سنة 1975 دون غيرها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977, article 13, 24/03/1977
مادة 13: يمدد العمل باحكام المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 حتى نهاية 1977.