المادة 1
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10762 04/10/1975
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي