All legislation

مرسوم Decree No. 10762 04/10/1975

تجديد مهلة تقديم البيانات عن اضرار الحوادث

Type
مرسوم · Decree
Number
10762
Date
04/10/1975
Official Gazette
Issue 78, 17/11/1975, p. 853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي