المواد
الغي المرسوم رقم 10479 تاريخ 3/9/1962 المتضمن تعليق تنفيذ احكام المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 القاضي باحداث "مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس " والمرسوم رقم 12779 تاريخ 17 ايار 1963 القاضي بالحاق موظفي ومستخدمي المصلحة المذكورة بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
يؤلف مجلس ادارة مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس من السادة التالية اسماؤهم:
- عدنان قصار...رئيسا
- سليم بطرس الخوري...نائبا للرئيس
- جورج عسيلي
- جمال قرحاني
- فاروق مسيكه
- انور الخليل...اعضاء
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل عسيران
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: عادل عسيران