All legislation

مرسوم Decree No. 10764 04/10/1975

اعادة العمل باحكام المرسوم رقم 6247 تاريخ 25-2-1961 المتضمن احداث مصلحة معرض - لبنان الدولي الدائم في طرابلس وتأليف مجلس ادارة مصلحة المعرض

Type
مرسوم · Decree
Number
10764
Date
04/10/1975
Official Gazette
Issue 78, 17/11/1975, p. 860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10764 تاريخ 04/10/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 10479 تاريخ 3/9/1962 المتضمن تعليق تنفيذ احكام المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 القاضي باحداث "مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس " والمرسوم رقم 12779 تاريخ 17 ايار 1963 القاضي بالحاق موظفي ومستخدمي المصلحة المذكورة بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

يؤلف مجلس ادارة مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس من السادة التالية اسماؤهم:

- عدنان قصار...رئيسا

- سليم بطرس الخوري...نائبا للرئيس

- جورج عسيلي

- جمال قرحاني

- فاروق مسيكه

- انور الخليل...اعضاء

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران