All legislation

مرسوم Decree No. 10891 10/09/1968

تعديل المرسوم رقم 10462 تاريخ 4-7-1968 المتعلق بتحديد ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
10891
Date
10/09/1968
Official Gazette
Issue 78, 26/09/1968, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10891 تاريخ 10/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم /1/- ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت - الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4 تموز 1968 بحيث يصبح كما يلي: الجدول رقم - 1 ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت اولا - المديرية العامة 1 مدير عام ثانيا- الوظائف الادارية 1 رئيس مصلحة 1 رئيس مصلحة الديوان 1 رئيس مصلحة (محاسب ) 10 رئيس دائرة 12 رئيس قسم 1 مراقب عقد النفقات 1 مصفي النفقات 1 امين سر 8 محرر 6 امين صندوق 23 محاسب 1 امين مستودع 5 ناظر مراقبي توزيع 44 كاتب 7 معاون امين مستودع 36 مراقب توزيع 21 جاب 4 مستكتب 6 سائق 2 مأمور هاتف 14 حاجب 6 عامل هاتف 6 حارس

217 المجموع 1 رئيس مصلحة التوزيع (فني او اداري) ثالثا - الوظائف الفنية 1 مهندس رئيس مصلحة 5 مهندس رئيس دائرة 2 رئيس دائرة فني 1 مهندس 4 رئيس قسم فني 2 رسام مصمم 1 مساح 1 مدرب 10 اخصائي اول 50 اخصائي 2 سائق آليات 3 رسام 101 عامل مهني

183 المجموع مدير عام 1 الوظائف الادراية 217 الوظائف الفنية 183 اداري او فني 1 ـــ المجموع العام: 402

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به لضرورة الاسراع اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: بيار اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1693 تاريخ 4/9/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح