All legislation

قرار Decision No. 234 11/09/1973

انشاء بلدية في بلدة نهر ابراهيم - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
11/09/1973
Official Gazette
Issue 78, 27/09/1973, p. 852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 11/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة نهر ابراهيم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين