المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 234 11/09/1973
مادة 1: تنشأ في بلدة نهر ابراهيم- قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية نهر ابراهيم" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة نهر ابراهيم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين